كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٩٣

مسألة: من كتاب التبصرة:

وإن أمره غيره أن يبيع له مالا، ويدفع الثمن الى غرمائه، وأنكر ذلك الغرماء وطلبوا حقهم كيف يكون الحكم في ذلك؟

قال: القول في ذلك قول المأمور مع يمينه، فإذا أنكر الغرماء فعلى الذي عليه الحق أن يدفع إليهم حقوقهم. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وفي رجل قال: ضمنت عن فلان الفلان بألف درهم الى شهر، فقال المضمون: لا. بل إحالة: القول قول من منهما؟ قال: في ذلك اختلاف، قول: إن القول قول الضامن من إنها الى أجل، وقول: إن القول قول المضمون له إنها إحالة. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

إذا ضمن رجل عن رجل، والمضمون عنه غائب، فكتب الضامن على نفسه الحق ثم غير فيه أيجوز له الغير والرجوع، أم لا؟ قال: أرأيت إذا قال المضمون له ضمنت لي بهذا الحق بإذن من عليه

الحق فأنكر الضامن من ذلك، القول قول من منها؟ قال: إذا ضمن أحد عن غائب بغير إذنه فله الرجعة في ضمانه أن القول قوله بغير إذنه. والله أعلم

وعندي

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

وإذا لم تحل الورقة بحق فلا رجعة للمحال له على المحيل، وحقه على المحال عليه، وإن أحال الورقه بحق عليه له فللمحال له الرجعة على المحيل

والله أعلم

-