الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٣مسألة: من كتاب التبصرة:
وإن أمره غيره أن يبيع له مالا، ويدفع الثمن الى غرمائه، وأنكر ذلك الغرماء وطلبوا حقهم كيف يكون الحكم في ذلك؟
قال: القول في ذلك قول المأمور مع يمينه، فإذا أنكر الغرماء فعلى الذي عليه الحق أن يدفع إليهم حقوقهم. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وفي رجل قال: ضمنت عن فلان الفلان بألف درهم الى شهر، فقال المضمون: لا. بل إحالة: القول قول من منهما؟ قال: في ذلك اختلاف، قول: إن القول قول الضامن من إنها الى أجل، وقول: إن القول قول المضمون له إنها إحالة. والله أعلم
مسألة: الزاملي:
إذا ضمن رجل عن رجل، والمضمون عنه غائب، فكتب الضامن على نفسه الحق ثم غير فيه أيجوز له الغير والرجوع، أم لا؟ قال: أرأيت إذا قال المضمون له ضمنت لي بهذا الحق بإذن من عليه
الحق فأنكر الضامن من ذلك، القول قول من منها؟ قال: إذا ضمن أحد عن غائب بغير إذنه فله الرجعة في ضمانه أن القول قوله بغير إذنه. والله أعلم
وعندي
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
وإذا لم تحل الورقة بحق فلا رجعة للمحال له على المحيل، وحقه على المحال عليه، وإن أحال الورقه بحق عليه له فللمحال له الرجعة على المحيل
والله أعلم
-