الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٤ـألة: ومنه، إذا ادعى من له الحق أن حقه من عوض، وقال من
عليه الحق إنه من غير عوض، أعليه يمين أنه من غير عوض؟ قال: له ذلك عليه في قول. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
وفيمن له على آخر في صك فاستوفاه، وله عليه حق في غير صك أيجوز الصك الأول، ويدعي الحق الأخير فيه حيلة منه لاستخراجه إذا
له أن يحبس خاف أن ينكره حقه؟
قال: إذا كان ذلك لا يثبت له باطلا ولا يبطل حقا، ولا يقدم حقا عن أجله، ولا يؤخره عن أجله، فلا نقول بابطال ذلك. والله أعلم
مسألة: وإذا قال الورثة إنا لا نريد من خلف هالكنا شيئا، ولا ندخل
فيه، هل يحكم بقضاء ما عليه مما خلفه؟ قال: لا يحكم عليهم وهم كغيرهم. والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
ومن له حق على هالك، وأراده ورثته، فقالوا: لا نريد من ماله شيئا، هل يحكم عليهم بقضاء ما عليه؟ أو قالوا: دافعين بنصيبنا منه لفلان؟ قال: فإذا كانوا بالغيرن فعليهم ذلك، ولو قالوا: لا يريدون منه شيئا. وإن دفعوه لأحد فلا عليهم، فإن كان المدفوع له ممن يقوم بأمره كان عليه ذلك وإن كان لا يقوم بأمره، فيقيم له الحاكم وكيلا
قلت: فإذا كان في ورثته أيتام ولم يترك وصيا ما الوجه في إنصافه إذا رفع
الى الحاكم؟
قال: فإنه يقيم له وكيلا ينفذ عنه ما عليه إذا صح
ذلك
394 -
-