الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٨مسألة:: متى يجوز لصاحب الحق أن ينتصر؟ وما صفة الانكار الذي يجوز من بعده الانتصار؟
قال: فإذا كان له حق على أحد وأنكره إياه، وعدم من له الحق البينة جاز له في السريرة أن ينتصر منه من جنس حقه، وفي انتصاره من غير جنس حقه اختلاف، وأما انتصاره ليتيم أو لمن لا يقوم بحجته ففي جوازه اختلاف إذا صح معه الحق والانكار، ولعل مثل هذا يتنوع على معان لا أحيط بأكثرها قلت: وإن أنكره فيما بينه وبينه أيكفي؟ أم حتى ينكره مع الحاكم؟ قال: إذا أنكره فيما بينهما جاز له الانتصار ولو لم ينكره عند غيره ولو أقر بما
عليه عنده، وأمطله فيه، وأنكره عند الحاكم، جاز له الانتصار منه قلت: وإن أنكره مع الحاكم هل قيل إنه لا يسعه الانتصار حتى يحلفه؟ قال: قيل إذا حلفه لم يكن له أن ينتصر منه، وقيل له ذلك وما لم يحلفه
فله ذلك. والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
والحاكم إذا حجر على المديون جميع ماله بمطلب ديانة ثم حدث له بعد
ذلك مال أيدخل في التحجير أم لا؟
قال: نعم.
قلت: وهل للحاكم أن يحجر في حق كل من جاءه بصك كتب له، أم حتى يصح أنه هو المنسوب فيه؟
قال: قول: لا يجوز له أن يحجر له في صكه إلا بشاهدي عدل إنه هو المنسوب فيه. وقول: تجوز شهادة الشهود التي ترتفع بها الريب، ويطمئن بها القلب من خمسة فصاعدا. والله أعلم
مسألة: وقال في الذي يطلب آخر بحق فيقول المطلوب لرجل آخر اضمن لهذا بكذا وكذا فيضمن له بأمره، ويدفع الى المضمون له ذلك لم يرجع
- 398 -