الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٩على الآخر فيطلب إليه ما دفعه إذ لا يلزمه له شيء وحتى يقول اضمن عني
بكذا وبكذا. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي موت من عليه الحق ومن له، ودعاوي الورثة في
حلول الورقة؟
قال: إذا حلت في حياتهما فأكثر القول لا يحكم بها بعد موتهما حتى يصح
بقاؤها، وما دام أحدهما حيا فيحكم بها. قلت له: وإن ادعى ورثة من له الحق أنها حلت بعد موتهما، وورثة من عليه الحق أنها حلت قبل موتهما فقال لي: إنه لا يحكم بها حتى يصح أنها حلت بعد موتهما، والحكم على ذلك الوقت وفي إجازة شهادة الشهرة في ذلك اختلاف. قال الصبحي: إذا ماتا كلاهما أو من عليه الحق فلا يحكم بالحق حتى يصح بقاؤه، ويدعيان كلاهما بالبينة على ما تداعيا من ذلك وإن عدمت البينة فحكمها غير حالة حتى
يصح
حلولها. والله أعلم
الرجل يموت وعليه ديون تستغرق كل أمواله:
مسألة: سئل الشيخ محمد بن سالم القرن:
عن رجل مات وعليه دين يحيط بجميع ماله، ويقصر على الديان والدين أكثره للمساجد والوقوفات، ومن لا يملك أمره، ولأناس أجنبيين (أجانب) وأوصى لزوجته أم أولاده بجميع ما يوجد في بيته بعد موته من ناطق وصامت من ضمان عليه لها. والزوجة ماتت قبل زوجها والمال لم يقسم حتى مات الزوج الموصي، ما تقول فيما صار لأولاده من قبل أمهم لأولاده في ماله، أيكونون هم وجملة الغرماء في قضاء الدين أسوة، أو يسقط حق الأولاد ويكون حق المساجد والوقوفات والأجنبيين أولى، وحق الأجنبيين أولى من حقوق المساجد والوقوفات، وحقوق المساجد من حقوق الله، أم من حقوق العباد، عرفنا
ذلك؟
399 -