الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٣ذلك لنفسه،
وإنما خروجها معه فيها أرجوه على شبه أحكام الحكام التي تقوم بالواحد إذ هي شعبة منها على قياد رأيه إن ثبت فصح، ولينظر المبتلي بشيء من وليعمل بالعدل فيه استدل عليه من ذات نفسه إن من الله عليه بفضله فأبصره أو كان ذلك بدلاله مبصرة له، وعلى كل حال فليس المراد منه إلا موافقة العدل لا عذر له في مخالفته على العلم والجهل، وما التوفيق إلا بالله. ومن علم الله
منه الخير، وفقه له لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا فهذه شرائع الدين، وأحكام المسلمين، وهي لا تتغير بتغير الأزمنة، وإنما هي على نمط واحد، وسبيلها في كل زمان سبيل الحق لا غير، وهو السراط المستقيم بدليل قوله تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، فتفرق بكم عن سبيله) الآية فهذا ما عندي على حسب ما فتح الله لي
فيه. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيـ دان: واذا كان علي لأحد دراهم فأرسلتها عند رجل هو عندي أمين، وقال لي اعطيته إياها، أعلي أن أسأل من له الدراهم أنها وصلته أم لا؟ قال: إذا كان الرسول ثقة فإنه يجزي ويكفي من غير أن تسأل من له
الدراهم أنها وصلته. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي رجل عليه حقوق للناس غير حالة، وأراد الخروج
من عمان، ويركب البحر، هل لديانة تحجيره أم لا؟ قال: نعم له تحجيره، أو يترك لهم كفيلا مليا بحقوقهم. والله أعلم.
مسألة: الغافري: وإذا كان لرجل على رجل مائة محمدية فضة، وكان له من الأملاك ما يساوي ألف محمدية فضة، فحجر عليه الحاكم من ماله بطلب من له مائة
-