الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٥مسألة: الشيخ ناصر بن سليمان:
إن كتاب الحجر إذا عرف الحاكم من له الحق، جاز له أن يحجر في حقه، ولو لم يعلم من عليه الحق الحجر، ولم يعرف وإن عرف من عليه الحق، ولم يعرف من له الحق فلا يجوز له في حقه الذي يدعيه حتى يعلم أنه له، وأنه هو المنسوب في تلك الورقة كان من عليه الحق موسرا أو معسرا، ويجوز له ألا يكتب الحجر ويجوز له أن يكتبه. ومتى شاء ترك كتابته فله ذلك. والله أعلم.
عليه
مسألة: الذهلي: وفيمن له حق على رجل وحجر له الحاكم في حقه ثم أفلس من الحق، وصار فقيرا، ثم ادان من آخر دينا، وحجر له الحاكم أيضا في حقه ثم استفاد هذا المديون مالا من ميراث أو غيره، هل يحكم عليه بماله لصاحب الحق، والحجر الأول أم الثاني إذا لم يف كليهما؟
قال: أما ما كان معه من المال قبل إحجار الحاكم عليه ماله ثم حجر عليه الحاكم ماله أو من ماله بقدر حق بعض غرمائه، فصاحب الحق المحجورله في حقه أولى من أهل الديون المنطلقة على أكثر القول والمعمول به عندنا، وأما ما حدث عليه من المال بعد ذلك، فأرجو أن الغرماء في ذلك أسوة كل منهم له هذا المال بقدر حقه. والله أعلم
من
مسألة: الصبحي:
في رجل له زوجة ولها أولاد من غيره هل يجوز للحاكم أن يحجر له من مالها بقدر ميراثها، وهل له هو ذلك إذا كان يخاف أن تلجيء مالها لأولادها؟ قال: لم أحفظ أنا وطينا في هذا الأثر، ولا سمعنا فيه خبرا في مطلب الزوج على الحكام أن يحجر وا له بمقدار ميراثه من زوجته، ولا في أحد من الورثة كانوا أصحاب سهم أو عصبات أو أرحام، إلا أن للزوج أن يحجر على زوجته مقدار ما نقدها من صداقها
- {.0
-