الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١٠مسألة: ومنه، وإذا كنت أطالب بعض الناس شيئا من الدراهم،
وأرسل لي عند بعض الناس دراهم زائدة عن حقي، فقلت للرسول: ليس لي هذه الدراهم كلها، قال: ارسلها لك فلان. وما أدري بهذه الزيادة غلط من المرسل أو الرسول. وإن قلت للمرسل: إنك أرسلت لي مثلا ثلاثين درهما، وأنا ليس لي إلا عشرين درهما، فقال: ما أرسلت لك إلا عشرين درهما، وقال الرسول: إنه أرسل عنده ثلاثين درهما، لمن تكون هذه الزيادة؟
قال: فالذي عندي إنها لمن أقر بها الرسول، وإلا فهو الأولى بها لخروجها من يده، فإن بقى كل منهما أن تكون له، فهي فيما يقع لي فيها من المجهولات، ورده لها الى اليد التي أخذها منها، لأنه لابد وأن يلحقه في جوازه الاختلاف إن صح في هذا فيها أرى. والله أعلم.
له معنى
مسألة: ومنه، وفي امرأة كتبت صداق زوجة ابنها على نفسها،
وماتت الأم قبل ولده أيحل الصداق أم حتى تبين الزوجة من زوجها؟ قال: فإذا صح لقيام الحجة به عجل ما لم يكن له أجل من ذلك وما كان اجلا فإلى أجله المسمى فيه، ويخرج فيه على بعض القول أنه يحل بموتها فيؤدى من مالها، ولا يؤخر. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وإذا كانت الاحالة بحق عليه له فإن للمحال أن يرجع على المحيل إذا لم يصح له حقه من المحال عليه، وإن لم تكن الاحالة بحق عليه له فليس له أن يرجع على المحيل. إلا أن يقر المحيل. ويقول: إن عليه هذا الحق للمحال
له. والله أعلم
•
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
إن من كان عليه دين لميت، وله ورثة يتامى وبالغون فأعطى البالغين
- {1.
-