الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١٣قال: فذلك قد أتلفه، وليس له أخذ ذلك إلا أن يجد ماله بعينه قلت؛ فإن ادعى من بايعه أنه لم يعلم بالحجر عليه، ولم يصدقه الغرماء أنه لم يعلم كيف الحكم؟
قال: حكمه لم يعلم حتى يصح أنه عالم بذلك. والله أعلم
مسألة: والمديون إذا شارك أحدا في زراعة أو تبدر عنده، واحتاج الى
دين فدينه على شرط أن يوفيه من زراعته قبل جميع الديان قال: فيه اختلاف: قول: يثبت له شرطه ويكون أولى، وقول: لا
يثبت ويكون كالديان
قلت: إذا كان غير شريك ولا تبدر عنده، ودينه على هذه الصفة،
وشرط عليه ذلك
قال: مثل ما تقدم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
وفي المكتوب عليه حجر بقدر ما عليه من الحق، وكان له فريضة في بيت المال أيجوز تسليم فريضته له أم إلا برضى من له الحق أم لا؟
قال: إذا وقع الحجر ممن يجوز له في مال من يحيط الدين بماله، وثبت ذلك عليه بوجه من وجوه الحق، فلا يضيق على من عليه الحق للمديون، أو عنده له حق أن يقبضه إياه، وعلى المديون أن يتخلص من الحقوق ويضعها في
موضعها. والله أعلم
مسألة: الغافري:
في المديون إذا تأجل عند الحاكم أجلا ليوفي خصمه ما اتفقا عليه من الأجل، فلما انقضى الأجل إدعى العدم، وقال إنه لا يقدر على التسليم، وكان الحق من غير عوض
-