الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١٥فعسى أن يندم بعد ذلك، ويدين بالخلاص، والهلاك على من مات مصرا
والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
إن الصداق عندي مثل الدين، إذا ضيق الذي له الدين على الذي عليه، فعلى الذي عليه الدين الانصاف من نفسه لصاحب الدين وانصافه، إذا لم له مال يقوم بالدين أن يعطيه ما يملكه كله إلا قوت يومه وكسوته التي لابد له منها، وليس له أن يترفه بالحلوى واللحم وما أشبههما حتى يقضي دينه
وإن طالت نفس من له الدين بشيء جاز له ذلك إن شاء الله. والله أعلم
مسألة: وفيمن عليه لهالك شاخة فضة، وصحت على الهالك ديون كثيرة لأناس شتى، ولأيتام وأغياب ومساجد، ولم يخلف وفاء، وأعسره إعطاء كل ذي حق من الديان ما ينوبه، أله أن يسلمها الى ورثة الهالك. على قدر ميراثهم، ويبرأ منها أم لا؟
قال: إني سمعت في الأثر في هذه المسألة ثلاثة أقاويل، قول: له أن يسلمها الى الورثة، ولم علم أنه إن سلمها إليهم أكلوها، ولو يعطوا الديان شيئاً، وقول: له الخيار بين أن يسلمها الى الورثة أو في الدين. وقول: ليس له أن يسلمها الى الورثة إذا صح معه ان على الهالك دينا إذا كان الورثة غير ثقات، أو كانوا ثقات، ولم يصح معهم الدين. وأنا يعجبني ألا يسلمها إلى الورثة إذا كانوا غير ثقات إذا صح الدين على الهالك، ولم يكن له في ماله وفاء للديان. والله أعلم
مسألة: الفقيه أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصي
وقيل إن الحجر إذا صح التصرف فيما حجر عليه لا يصح ولا يثبت إلا بعد الوفاء لذلك الحق المحجور فيه والأمر في الصكوك راجع الى ما يحكم به فيها مع
810