كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١٦

صحة ما بها من الكتابة حكام العدل عن المشاجرة وما أشبهها، ولابد لأنها مما

يختلف في ثبوتها. والله أعلم

•

مسألة: الزاملي والحاكم والكاتب:

إذا عرفا الذي له الحق، وصح معهما ذلك فلا يضيق عليهما أن يحجرا لمن له الحق بقدر حقه، ولو لم يعرف من عليه الحق إذا خاف بطلان الحق، وان على الحاكم أن يحجر لمن به الحق من مال من عليه الحق بقدر حقه، إذا طلب ذلك من له الحق، ولا أعلم له في ذلك عذرا إذا كان قادرا على ذلك، وخاف بطلان حق من له الحق، وإن لم يخف الحق فله في ذلك العذر. قال المؤلف: فيما عندي إن الكاتب إذا كان غير حاكم من حكام المسلمين لا يجوز له أن يكتب التحجير في الأوراق، وإنما ذلك للحاكم الذي جعل له انفاذ الأحكام. والله أعلم.

مسألة: وإذا ادعى رجل حقا على رجل عند الحاكم فأقر له بحقه، وادعى العسر، فادعى عليه غريمه أن له مالا ببلد كذا فأنكر ذلك. فقال له: بعني مالك من بلد كذا بحقي الذي عليك لي، فقال: ليس لي مال بها، فقال له غريمه: إن لم يكن لك مال لمآخذ شيئا، ولكني لم أعذرك من ذلك، وطلب من الحاكم أن يكتب على غريمه هذا البيع، هل يجوز للحاكم أن يكتب عليه هذا البيع؟ قال: أما الحاكم ليس له أن يجبر الخصم على مثل هذا، وأما إن تبرع الخصم من غير جبر من الحاكم أن يبيع لخصمه ما يدعيه أنه ماله، فلا يضيق على الحاكم أن يكتب إذا لم يعلم كذب ما قال الخصم. والله أعلم

مسألة: ومن

كان عليه دين، وقد فرضت عليه فريضة، أو لم يفرض

عليه وأراد أن يتزوج إمرأة فقال له غريمه لا أرضى له أن يتزوج، ومراده لئلا

- {17