الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١٨مسألة: وإذا حجر الحاكم على رجل ما له ثم حرجه رجلا فليس له أن
يبراء الخارج في الأرش
قلت له: أله أن يعفو عن القصاص؟
قال: نعم، والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
إن الاثبات في الزرع والثمرة في النخل والشجر وفي الحيوان والرقيق أكثر
القول لا يثبت ذلك. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي كتابة التصديق إذا كتب الكاتب، وقد جعله مصدقا عليه في تبقية هذا الحق، ولم يكتب في حياته وبعد وفاته، هل يكفي
ذلك أم لا؟
قال: كاف ما ذكرته من كتاب التصديق أولا على ما حفظته من آثار
المسلمين. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن عليه حق لرجل، ومحجر عليه ولم يكن ماله يفي بما عليه من الحقوق، وشيء من الحقوق ليس فيها حجر، ومات من عليه الحق، أيكون صاحب الحجر أولى من باقي الديان كالمديون الحي، أم بينهما
فرق؟
أعلم.
قال: إن صاحب الحجر أولى بمال المديون في الحياة وبعد الممات. والله
مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان:
فيمن لزمته تبعة لأحد من الناس، وكان من له التبعة كثير المداخل في
الباطل، وظلم العباد، وجباية الزكوات والمظالم ربما يأتي على ماله كله ومات. لمن يتخلص صاحب التبعة مما عليه؟
- 418 -