الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٢٠مسألة منها بخط، جائز إن طالبت فلانا فيما لها من الحق عليه فهو ضامن له به، هذه الضمانة أم لا؟
ألة: ومنه، وعن رجل ضمن عن اخته في غيبتها على غير رضى أتثبت
قال: لا أقوى على ثبوت مثل هذه الضمانة على من ضمن بها، ولا أرى وجها يصح عليها به لزوجها لحال جهالتها، لأنها لم تقع على حق معلوم، وإذا لم يصح بذلك ثبوتها فليس للمضمون له رجوع على الضامن فيما لم يصح عليه من حق، فيدفعه لمن صح له بعد قيامه عليه فيه، وخاصة إذا لم تكن الضمانة عنه من الضامن بأمره ورضاه. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
إن رجلا قعد رجلا طويا نحب وزرع المقتعد الطوي ومات، وعليه ديون كثيرة، فأراد أهل القعادة قعادتهم من حب الطوي تامة، وأنكر عليهم الديان، وأرادوا أن يعطوهم بالقصاص على حساب الديان، أيكون أرباب الطوي أولى بموفاهم أم لا؟ قال: إذا كانت القعادة بسهم معلوم مثل سدس أو ربع أو سبع أو شيء أوسبع من الأسهم فهذا شريك، ولا يدخل عليه الديان في سهمه، وإن كان أقعده بكذا لارية، فأهل القعادة والديان شرع في مال الغريم. والله أعلم
مسألة: وفي رجل مفلس أراد أن يتزوج امرأة معلومة، وأخذ شيئا من الصيغة من عند أقاربه، والصيغة هي له من عند هؤلاء، ثم جاء أهل الحقوق، قالوا هذه الصيغة حدثت عليه من بعده الافلاس، ألهم في هذه
الصيغة حجة؟
قال: إذا كانوا دفعوا هذه الصيغة ليتزوج بها هذه المرأة فلا يدخل أهل
الدين على هذه الصيغة. والله أعلم
- {Y.
-