الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٢١مسألة: ومن لزمه ديون وتبعات لا يقدر على أدائها الى أن مات غير مصر عليها، فهو معذور، وقال بشير إنه جائز للانسان أن يدان ويتزوج، وإن مات ولم يمكنه قضاؤه، فأظن أنه قال لا شيء عليه، أو قال يقضي الله عنه، وقد قيل غريم الله. والله أعلم.
مسألة: ومن عليه دين كثير يستغرق ماله أله أن يشتري المتاع أو
الحيوان أو غير ذلك كان بحضرة الديان، أولم يكن؟
قال: إما في الحكم فله ذلك ما لم يحجر عليه الحاكم، وبعض قال: ما لم يرفعوا عليه الديان وتصح حقوقهم عليه، وأما فيما بينه وبين الله فليس له أن يتلف ماله ليبطل حقوق الناس. والله أعلم
مسألة: الصبحي:
وإذا كان لرجل على رجل حق فضمن عنه رجل فأبرأ الضامن، والحق باق على المضمون عنه، وإن أبرأ المضمون عنه فإنه باق على الضامن أيضا وفي حفظ أبي قحطان أنه إذا أبرأ الضامن، فقد براء الضامن والمضمون عنه، وإن أبرأ المضمون عنه لم يبرأ الضامن. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن عليه حقوق لأناس، وليس عنده ما يفي الحقوق التي عليه وبعضها حال وبعضها غير حال، ورفعوا عليه عند الحاكم أيكون أصحاب الحقوق كلهم شرعا في ماله أعني الحال وغير الحال عليه؟ أم المال لأصحاب الحقوق الحالة عليه وإذا ادعى من له الحق انه حال، وادعى من عليه الحق أنه غير حال، أيكون القول قول من له الحق أنه حال مع
يصير
يمينه؟
قال: المال بين غرمائه، ولا يفضل من حل حقه على من لم يحل حقه، قال حقه حال قبل قوله في بعض القول، وقيل عليه البينة، وفي هذا اليمين وردها. والله أعلم.
ومن
-
-