الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٢٢مسألة: ومن ادعى على آخر حقا، فأقر له به وادعى العسر. وكان عنده ثور ادعى انه يزجر عليه نخلا لأناس بالبيدارة أيحكم عليه ببيع الثور عاجلا أم لا؟
قال: إن كان الثور أدخله صاحبه في عمل زرع إلى انقضاء مدة فلا
يباع قبل انقضاء المدة، ويحجر عليه اتلافه. والله أعلم.
من
مسألة: ومنه، ومن باع مالا ثم ادان دينا، وأفلس ثم غير المشتري هذا المال ووجب له رده فصار للبائع المفلس. وطلب مدة ليبيعه وليسلم ثمنه للمشتري المغير أيدخل عليه الغرماء في ثمن هذا المال أم لا؟ قال: فيه اختلاف، قيل: يكون أولى بقيمة المال من الغرماء، وما فضل له شارك فيه الغرماء، وقيل: هو والديان سواء. والله أعلم.
:
مسألة: وفيمن ضمن لانسان بحق على انسان الى أجل ثم قال المضمون له إن الضمانة حالة، والضامن يدعي أنها الى أجل، القول قول من
منهما؟
قال: يعجبني أن يكون القول قول الضامن. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وفي رجل عليه دين ورفع عليه ديانه عند الوالي وفرض عليه لكل شهر كذا لجميع ديانه، ثم إنه أمر لواحد من ديانه بجميع الدراهم، وقال له: إنه أوفى الديان، أيجوز له أخذ حقه من هذه الدراهم المدفوعة أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف، وأكثر القول جائز له أخذ حقه من هذه
الدراهم على ما ذكرته. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل له على رجل حق، فادعى من عليه الحق
الاعلام فقال من له الحق اخدم معي، وأعطيك مؤنتك ومؤنة عيالك، وما
-
422
-