الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٢٧مسألة: ابن عبيدان:
والمديون إذا اقتعد أرضا بجزء من الزرع بشيء من الدراهم معلوم، هل يدخل الديان على صاحب الأرض في القعادة؟ قال: إذا كانت القعادة، فلا يدخل أهل الديون في ذلك الجزء وإن كانت القعادة بدراهم فسبيلها سبيل الديون في ذلك. والله أعلم
مسألة: الحمراشدي:
في مديون حجر عليه الحاكم ماله، والذي عليه يحيط بجميع ماله يجوز ويقبل اعتراف هذا المديون بما يده لا أحد غيره
•
الجواب: قال بعض المسلمين أنه يقبل وقال بعضهم أنه لا يقبل منه
ذلك. والله أعلم.
مسألة: الصبحي
وفي هالك عندي له أمانة أو علي له حق، وعلى الهالك حق لي أو لأحد من الناس هل لي أن أقاصص الهالك بما عندي له من الأمانة، أو علي له من الحق إذا لم أقدر على وصي الهالك أو ورثته إلا بمشقة؟
قال: أما مقاصصتك بما عندك بالذي عليه لك اختلاف. وأما مقاصصتك بما عليك له بالذي لك عليه إذا كان جنس الحق، ولم تكن عندك صحة جائزة ولا أعلم في جوازها اختلاف. وأما مقاصصتك بالذي عليك له أو بما عندك له لمن له على الهالك حق تعلمه أنت ولم يوصي به الهالك ففيه اختلاف بين المسلمين. والله أعلم
مسألة: الذهلي:
إذا كان الاثبات في يد المثبوت له ولم يكن في يد من عليه الحق أولى بإثباته على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا وإن لم يكن الاثبات في يد المثبوت له
-
-