كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٨

وإنما هو في يد من عليه الحق، فصاحب الاثبات وأهل الديون المنطلقة شرع

على أكثر القول. والمعمول به من قول المسلمين. والله أعلم

•

مسألة: من قول سعيد بن عبد الله أنه على قول من أجاز قبض الحق

قبل حلوله بطيب نفس من عليه فثابت عليه ولا رجعة له في ذلك. والله أعلم

•

مسألة: وإن اشترى المديون شيئا وأتلفه ولم يسلم قيمته، أو جنى

جناية كل هذا لا يحاصص صاحب الحجر في مال الغريم قال: أما الحقوق والديون التي يأخذها بعد الحجر فلا تدخل على الغرماء الذين هم قبل الحجر. وأما الجنايات ففي ذلك اختلاف بين المسلمين

فقال بعضهم تدخل عليهم الجنايات، وقال من قال لا تدخل. والله أعلم

مسألة: ومن كتب على نفسه اقرارا وبيعا لأحد في ماله ومكتوب تاريخه وقت كذا، ووجد عليه حجرا في ماله تاريخه بعد تايخ كتابته، أيحكم بذلك على ما أرخه هو، ولا يبطل الحجر أم يكون مدعيا، ولا يكون حكمه إلا حين

أظهره

قال: لا أحفظ في هذه شيئا، وأحب تصديقه، وقبول قوله لأن حكم الحجر معارض لبعض الأحكام من الاقرار والبيع، وأصله مطلق الفعل جائز الأمر والحجر له معارض له. والله أعلم

مسألة: الصبحي:

وكيف صفة ما يفرض على الغريم من زراعته لأنه لا يدري ما يحصل؟

قال: ينظر الى زراعته بعد مؤنتها مما لا تقوم إلا به، ويفرض عليه فيما يبقى بعد ذلك، وأما مؤنته هو فأرجو أني وجدت قولا إنه يحكم على من له الدين، أما أن يدينه لما يحتاج إليه. وأما أن يأذن له أن يدان من عند غيره

- 428 -

-