كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٩

ويكون دينه في هذا الزراعة قبل دين هذا الغريم، وقول لا يحكم عليه بذلك ويحتال لنفسه. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وإذا حجر بعض الديان على المديون ماله بقدر حقه

أينفع هذا الحجر جميع الحقوق المتقدمة قبل الحجر حالة أو غير حالة؟ قال: فيه اختلاف، قول: ينفع جميع ما تقدمه، ويكون كأنه محجر عليه في الجميع، وقول: لا ينفع الحجر إلا على من حجر عليه بعينه، ولا ينفع غيره مما تقدمه. وأكثر القول ينفع الجميع، وكذلك إذا رفع أحد الغرماء على غريم. والله أعلم

مسألة: ومنه، في مديون اقتعد أرضا ليزرعها بجزأين من زراعتها

أيشارك هذه الأجره الديان أم لا؟ قال: لا يشارك الديان صاحب الأرض إن كان ما عليه متقدما، وإن كان متأخرا فقيل صاحب الأرض أولى، وقيل جميع الديان شرع ألا يكون ثم حجر فيتأخر ما بعده. والله أعلم

6

مسألة: ومنه، من عليه دين من عوض، ورفع عليه من له الدين حتى يوفيه ما عليه، فادعى ذهاب العوض، أيجبس على كل حال أم لا؟ قال: إذا صح عليه العوض، وهو عرض من العروض، فادعى إتلافه لم يقبل قوله، وجاز حبسه، وإن كان العوض أصلا أجل إلى أن يبيعه ثلاث جمع ويوجب في الرابعة، وإن ادعى زواله دعى بالبينة، وبعض ساوى بين العوض وغيره ورأى قوله مقبولا في دعواه العدم، وبعض لم يقبل قوله على كل حال، وبعض يقف أمره حتى يسأل عنه أهل الخبرة. والله أعلم مسألة: ومنه، وهل قال بعض المسلمين إن ديون المفلس الآجلة تحل

عليه بافلاسه كالميت أم لا؟

-