الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٣٠قال: في ذلك اختلاف بين المسلمين والذي يعجبني من القول، وأراه
صوابا ألا تحل هذه الحقوق بافلاس هذا المفلس حتى يحل أجلها. والله أعلم مسألة مكررة: ومنه، ومن له دين على ميت لم يعلم به غيره، ولم
تستتر له أخذه فأخذه ظاهر بدعواه، وكذلك من عليه دين لميت، ولم يعلم أن عليه حقا لأحد ولم يعلم به غيره، فأنفذه في دينه الذي يدعيه هو عليه به شاهرا، وكذلك ما أشبه هذا مما فعله سريرة، فلم يستتر له فعله، وفعله شاهرا ظاهرا ولم تقم عليه حجة حق يمنعه من ذلك، كان من له الحجة عليه ذلك يملك أمره أو لا يملكه، أيكون هذا الفاعل هالكا عند الله في حكم دينه أم لا؟
قال: قد أظهر من نفسه ما يوجب الكفر والخلع عند من عرف ذلك، ولا أحب له فعل ذلك، ولا أعلم حاله عند الله. والله أعلم
مسألة
: ومنه، فيمن غاب وعليه حقوق تستوفي جميع ماله، وقد حجر عليه الحاكم من ماله بقدرها عليه، وله زوجة وأولاد صغار، وأرادوا النفقة وأراد الديان منعهم، ما الحكم في ذلك كانت الحقوق حالة أو غير حالة؟ قال: لا نفقة لزوجته ولا لأولاده إذا لم يكن لهم مال سوى ما عليه، وقد أحتاجه الديون. والله أعلم
مسألة: ومن علم بدين على من يرثه، ولم يعلم أنه قضاه أم لا. أعليه قضاه حتى يعلم انه قضاه، أم لا عليه، حتى يعلم بقاءه عليه؟
6
قال: إذا عاش من عليه الحق بقدر ما يتخلص من الدين، فقول: لا
يلزم الوارث منه شيء حتى يعلم بقاءه. وقول: حكمه باق، ولو عاش من عليه الدين، حتى يصح وفاه. والله أعلم
مسألة: الصبحي: فيمن عليه حقوق في أوراق لأغياب ومساجد، ومات وخلف مالا
وأوصى على وصيين ثقتين عدلين، وعاشا ما شاء الله من الزمان، وماتا ولم
- {r.