الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨مسألة: عن الشيخ عمر بن سعيد رحمه الله:
امتناع القادر عن انكار المنكر:
ومن كان قادرا على انكار المنكر الذي يتلف به نفس أو مال، ولم ينكر ففي الضمان عليه اختلاف، وإنما ضمن الأمر إذا كان مطاعا لأنه كالمالك
والله أعلم
مسألة الزاملي:
الرجل يشغل الرجل فتتلف بضاعته:
في الذي يصنع الحلوى فيجيء أحد الناس فيجلس معه، فيقول له فلان، خذ عني، فلما أخذ عنه لزقت بالمرجل، واحتاجت إلى سمن، أيضمن الأخذ أم لا؟ قال: إن كان ضيعها متعمدا فعليه الضمان، وإن لم يتعمد على ذلك وأخذها بإذنه وضاعت، من غير تضييع منه فإنما هو أمين، ولا ضمان على الأمين إذا لم يضيع، وإن أخذها بغير إذنه وضاعت في يده فهو عندي ضامن ولو لم يتعمد. والله أعلم
مسألة: أكل الرجلين كل منهما في حديقة الآخر:
ومنه، وفي رجلين تصادقا، وكان عند أبويهما مال، وصار كل واحد يدخل في بيت واحد، ويأكل من عند صديقه، والأبوان إنهما في الظاهر راضيان بذلك، أيجوز أم لا؟ قال: إن كان هناك: أن كل ولد يأكل من بيت أبيه، وصار إن جاء صديقه يطعمه من مال أبيه، فلا يجوز له ذلك إلا إذا كان أبوه راضيا بذلك، أو يكون الاطعام بدلالة يدل بها على أبيه على قول من أجاز الدلالة، واختلفوا في الدلالة فبعض أجازها على الولي، وغير الولي، وبعض لم يجزها إلا على الولي، وبعض لم يجزها أبدا. والله أعلم
•
- A-