كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧

من أجل أيتام أو أغياب من الورثة أو ليس له معرفة بالورثة أواسع له أن يردها

إلى من استافاها منه أم لا؟

من

قال: إن كان قد استافاها بأمر من له الدراهم، فليس له أن يردها على استافاها منه إذا لم يكن ثقة. والله أعلم.

مسألة: استعراض الأمانات والبراءة من ذلك:

ومنه، ومن عنده أمانة ليتيم أو مسجد أو لأحد من الناس فاقترضها الأمين، وأراد ردها أيبرأ من الضمان إذا دفع ما استقرض إلى ثقة عنده، ودفعها الثقة إليه أمانة من بعد ما قبضها أم لا؟

قال: يبرأ في اليتيم والمسجد، وما أشبه ذلك، ولا يبرأ في قرض أمانته التي هي لغير البالغين. إن قبض مال البالغين العقلاء ليس للثقة، إنما قبضه لربه أو وكيله، ولا يبرأ من الدين الذي عليه، بسبب قرض أمانته التي للبلغ

العقلاء على صفتك. والله أعلم

مسألة الصبحي:

البراءة بعد استخدام الأرض ونحوها:

قلت له فيمن افتقدا أرضا، أو طنا ماء بغير من يملك أمره، هل له أن

يدعه بعد انقضاء المدة؟ قال: الله أعلم

وأقول: إذا استغنى عنه وسلمه إلى من يؤمن عليه فقد برئ، وإن سلمه إلى من لا يؤمن عليه خفت عليه الضمان، قلت: أيضمن الأصل أم الغلة القابلة، قال: أخاف أن يضمن جميع ذلك إذا أتلف من سلم إليه ذلك فيحال لا يسعه التسليم. والله أعلم

مسألة

: من

عليه ديون لا يكفي مكسبه من الوفاء بها: وعنه ومن عليه ضمانات لمن يملك أمره، ولمن لا يملك أمره ولمن يعرفه ولمن لا يعرفه تبعد منه في ارتكابها، وغلة ماله لا تفضل من كفايته، أتكفيه الدينونة بما عليه؟ أم عليه أن يبيع ماله لقضاء ما عليه، ولو بقى فقيرا، ولا يسعه تأخير ذلك؟

17

-