الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩مع عدم الوارث، وصار الوارث هم الفقراء أو بيت المال. والله أعلم
محمد
مداد رحمه بن
الله
مسألة الشيخ سليمان بن الاقرار بعدم ملكية الشيء والاقرار بأنه أمانة:
:
وإذا أقر عندي أحد: أن هذا الشيء ليس هولي، وإنما هو أمانة
عندي، وتركه في الأرض وقبضته أنا من الأرض، أيجوز لي أن أرده عليه، كان ثقة أو غير ثقة أم لا؟ قال: اذا عرفت وصح معك أن ذلك الشيء هو الذي تركه، وأنه من يده، فلا بأس عليك عندي على هذه الصفة أن ترده إلى اليد، وقوله: إن هذا الشيء ليس هو لي، بإقرار عندي يزيل حكم ذلك الشيء من يده. والله
أعلم.
مسألة الشيخ حبيب بن سالم: الضواري من الحيوانات:
في الضواري من الابل والبقر والحمير إذا لم تعرف هل يجوز قتلها إذا
أضرت على الناس زرعهم؟ قال الموجود في الأثر أنها يحفر لها مناوي في الأملاك، أو ينصب لها شباك، فما أصابها من ذلك فلا ضمان على صاحب الملك، وأجاز بعض المسلمين أن يدافعها عن ماله مدافعة العدو، فما أصابها فهو هدر. والله أعلم.
مسألة الصبحى: وكيل المسجد وقبضه لمال ذلك المسجد:
والدراهم التي لبعض المساجد قبضها لها وكيلها، فلم يشهد عليها، ولا رسم فيها بيانا من كتاب حتى يتسنى معرفتها أنها لمن هي، هل يلزمه ضمانها؟ قال: أخاف أن يلزمه ضمانها في بعض القول، وفي بعض القول لا يلزمه
ضمانها، إذا لم يتعهد لاتلافها
قلت له: ما يصنع؟
قال: الله أعلم، لا أحفظ في ذلك شيئا، وقالوا قل مال لم يعرف له رب
-
19
-