الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠فموضوع في الفقراء قلت له: ولا يجزيه أن يفرقها بعينها التي لم يعلمها عما عليه
من الضمان؟
قال: أخاف ألا يجزيه ذلك، وعليه ضمان ما أخطأه، وتلك الدراهم موقوفة بعينها، وقيل يجوز تفريقها على الفقراء، ولا أحسب أنها تجزيه عما عليه من الضمان على قول من الذمة، وقولي في هذا وغيره قول المسلمين. والله
أعلم
مسألة: سداد الدين أو البراءة منه:
ومنه، وفيمن عليه لآخر حق دراهم أو عروض من قبل مداينة أو قرض
فأبرأه منه أو دفعه له
قال: إن كان هذا الحق في ذمة من عليه الحق فأبرأه منه، وهو كذا وكذا درهما، وقبل من عليه الحق البرآن، فقد ثبت، ولا أعلم في ثبوته اختلافا وإن لم يسم به معدودا ورجع المحل بالجهالة، فقال من قال له الرجوع: وقال من قال: لا رجوع له بعد أن قبل المحل الحل، وإذا دفع له بما عليه. ومعناه
الحال، فقال من قال. هذا ثابت بمنزلة الحل والبراءة، إذا أراد به الحل
•
وقال من قال: لا يثبت الدفع إلا في شيء قائم العين كان مضمونا في ذمة من هو في يده أو وديعة فالقول واحد. والله أعلم
مسألة الراعي ورجوعه بالغنم بعد الرعي:
ومنه، وفي الغنم إذا آواها الراعي، وتفرقت في البلد، وقبضت منها شيئا بعد ذلك أطلقتها مع الغنم، ولا أعلم أنها وصلت ربها أم لا، وفي اطمئنانة قلبي أنها لو لم تصل لعلمت، أعلى ضمانها أم لا؟ قال: لا شيء عليه في النهار، وأما في الليل إذا لم يصح أنها بلغت ربها
فيحكم عليه بالضمان قال الشيخ ناصر بن خميس: لا أقدر أضمنه إذا تركها في الموضع الذي
- r. -