الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢مسألة: الاعارة وطلب البراءة منها:
فطلب
ومنه، ومن أعار أحدا شيئا في يده لغيره فلزم المستعير منه ضمان، من المعير البر آن، هل يجوز لهذا المعير أن يبريه ولا يعلمه أنه ليس له، ويتخلص هو من ذلك الشيء إلى ربه أم لا؟
قال: إن مستعير العارية من المعير قال من قال لا يجوز وعليه الضمان
ويتخلص إلى ربه منه، وهذا على العلم، وقال من قال: يجوز من الثقة ولا ضمان عليه، وقال من قال الضمان على المعير. والله أعلم مسألة: الاسراف في كفن الميت:
ومنه، وفي امرأة دفنها أهلها في جملة من ثيابها الحرير، وزوجها غير حاضر، إن الاسراف في الكفن لا يعجبني وأخاف على الفاعل الضمان. والله
أعلم.
مسألة: حرق المصاحف وما يلزم في ذلك:
من كتاب الأشياخ عن رجل له مصحف فقام إليه فأحرقه بالنار أن عليه صيام مائة شهر وأربعة عشر شهرا، أو عتق عشر رقبات مؤمنات، وإطعام ثلاثمائة مسكين غداهم وعشاهم إن نجا بذلك وحرمة القرآن أعظم. والله
أعلم.
مسألة: الفرق بين التبعة والضمان:
وما الفرق بين التبعة والضمان، فالتبعة مالزمك على وجه الخطأ وليس عليك فيه خروج، وأما الضمان مما ضمنته على العمد من أموال، وعليك
فيه الخروج. والله أعلم.
مسألة: ضمان السقي من الفلج:
ومن لزمه ضمان من سبب ماء يسقى من فلج معروف، ولا يعرف من سقى بمائه ما أفضل له؟ أيجعل الضمان في صلاح الفلج، أم يفرقه على
الفقراء؟