كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤

قال: لا ضمان عليه في الحمار ولا في البقرة ولا في الجمل في طلقهم لأنه ليس متعديا، بل دافعا إلا في الشاة، فإنه يلزمه ضمانها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (هي) لك أو لأخيك أو للذئب). والله أعلم

مسألة: الأكل في منزل الرجل المعروف بأخذ الأموال ظلما:

ومنه، وفي رجل دخل على رجل شاهر سرقة، وأخذ الأموال ظلما فوضع له طعاما، هل له الأكل منه أم لا

•

قال: أما في الحكم بالواجب فله ذلك ما كان ذلك يحتمل حلاله، بوجه من الوجوه، مالم يعلم حرامه، وأما في التنزه فتركه أحب إلي. والله أعلم مسألة: إطلاق الشاة بعد حبسها وضمان ذلك:

ومنه، والشاة إذا أطلقها بعد حبسه لها، فذهبت أيلزمه غرمها أم لا؟ قال: الموجود الشاة تطلق عند سرح الراعي لتأتي إلى أهلها، وإن أطلقها لغير هذا فالضمان له لازم. والله أعلم

مسألة: من لزمه ضمان من قرية هل يفرق في ذلك في قرية أخرى: ومنه، وفي رجل لزمه ضمان من قرية معروفة لأناس لا يعرفهم هل له أن

يفرقه على فقراء قرية غيرها أم لا؟

قال: فيه قولان قول: لا يفرق إلا في تلك القرية، ولا يجوز في غيرها،

وقول: يجوز ويجزى، والأول أكثر. والله أعلم.

مسألة الشيخ حبيب بن سالم:

الزرع والبناء بجانب ملك الرجل:

ومن بنى بناء، أو فسل نخلا، أو غرس شجرا أو أحدث ميزابا، أو أمر بذلك، أو عرض به أن يفعل، وكان يرى أن ذلك يجوز من غير حفظ منه

6

ومن بعد اشتبه عليه جواز ذلك وذلك كله في ملكه إلا أنه جانب الطريق أو واد أو ملك من لا يملك أمره، واعتقد التوبة من ذلك، إن كان ذلك لا يجوز،

-