الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧استبان خلقه ذكر أم انثى فللذكر ستمائة درهم وللانثى ثلاثمائة درهم، وقيل: إن قتلت الأم ثم خرج الجنين من بعد ذلك ميتا فلا شيء فيه. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: ضرب الأمة فتلقي سقطا تاما ميتا:
ومن ضرب أمة فأسقطت سقطا تام الخلق ميتا فعليه ثمن أمة قلت: فإن أسقطت ولدا حيا قد تم خلقه ثم مات، ما يلزم الضارب
قال: تلزمه قيمته
•
قلت له: ولو ألقت هذه الأمة مضغة أو علقة.
قال: فذلك يكون بالحساب. والله أعلم.
مسألة: ضمان الساقية تصلح به:
ومنه، ومن لزمه ضمان من ساقية فلج من أعلى فرق الأجايل فلا يجوز أن يصلح به غير الساقية، ولا يجزيه أن يشحب بقدر ذلك، وإن كانت الساقية لمن يعرف تخلص إليهم على الروس لا على قدر الأموال، وهكذا شحب السواقي
يلزم جميع أرباب الأموال على الروس لا على قدر السهام. والله أعلم مسألة: الضمان من السفينة يسلم إلى من يشرف عليها:
ومنه، والذي يركب في السفينة من المتحملين ثم يضمن منها ضمانا من خشبها أو غيره أنه يتخلص إلى مالكها، فإن لم يحضر فإنه يتخلص إلى الناخذ وإلا فإلى الربان، ولو علم أن هذين غير مالكي السفينة. والله أعلم
مسألة: الحق على الأعمى:
ومنه، والأعمى إذا كان عليه حق، وسلمه إليه وأما على الاطمئنانة
فجائز وأما على الحكم فلا. والله أعلم
مسألة الصبحي:
لا ضمان على من يطأ موضوعا في الطريق:
ومن وطأ موضوعا في الطريق، أو في الساحل، فلا ضمان عليه ولعل هذا
-
27 -
-