كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٣

أراد بهذا من لفظه من يستحله، والمحل أراد بما أجابه حله، فأرجو أن يجزيه إذا

اطمأن قلبه إلى ذلك، والقول في البراءة كذلك

قلت له: وإن قال له كذا قد جعلتني في الحل أو البراءة من درهم وقيمته إلى ألف درهم وقيمتها إذا قال له نعم، أيكون كذلك أم بينهما فرق؟ قال: لا أعلم فرقا ما بينهما، وعندي أن هذا في الضعف مثل الذي قبله

سواء، والقول فيهما واحد. والله أعلم

مسألة الصبحي: الكتب الموقوفه وأماكن استعمالها:

في كتب موقوفة لمن يريد استعمالها في موضع معلوم فلا يجوز نقلها من

ومن

•

الموضع الذي جعلت فيه للقراءة والنسخ، ولا أعلم في ذلك اختلافا أخذها من موضع كانت أمانة في يده وإن نقلها في غير موضعها كان لها ضامنا وبتعديه آثما، فإن أخذها من غير موضعها، ولم يصبها شيء، فيعجبني أن يردها إلى عدل ولعله أن يقبضها منه ليخرج من ضمانها، وفي بعض القول سلمها إلى الحاكم، ولا يجترئ بالعدل، ولا يخرج من ضمانها

إلا بهذا وهذا أو هذا. والله أعلم

مسألة الشيخ سعيد بن أحمد الكندي:

وكيل الفلج غير ثقة واعطاؤه ثمن ما أخذ من مائه:

في فلج فيه وكيل غير ثقة ولا مأمون تعقد منه خبورة لصلاح الفلج مؤبره. من قبل إنها لصلاحه، أيسعني أن أقتعد من عنده، وأبلغه ثمن الماء قال: أما القعد لمال الوقف إذا كان بثمن العدل من عند غير ثقة ففيه

اختلاف، وأما تقبيض الثمن لغير الثقة فلا يجوز. قلت له: إذا قلت لرجل غيري إني أريد كذا أثرا في الماء، فقام الرجل واقتعد من عند هذا الوكيل، وقال لي: سلم لفلان وكيل هذا الفلج كذا وكذا

-

32

-