كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٠

مسألة: ومنه وإذا مات لى رحم في بلد غير بلدى، وأهل ذلك الرحم ليسوا لى برحم مثل أم الهالك أجنبية أو كتابية أو غيرهم، أتلزمنى صلتهم أم لا؟ قال: لا تلزمك صلة الذين ليسوا لك بأرحام من قبل من مات من أرحامك، والميت قد انقطعت صلته. والله أعلم.

معهم من

مسألة: ومنه وما معنى الزينة المنهى عنها فى الكحل لزينة، والداروف الزينة ونتخ الشارب لزينة وغير ذلك مما هو مباح إلا أن يكون لزينة، فما هذه الزينة؟ أيكون المراد به إذا نوى أن يتزين ليستجلب بزينته تلك حراما عليه، أم ولو كانت نيته ألا يطاً حراما ولا يأكل حراما ولا يقبل حراما أم كيف ذلك؟ قال: أما كل شيء جائز للإنسان فعله من زينة أو غيرها فتصلحه النية وتفسده النية، فإن كان نوى بهذه النية الخيلاء والتبختر فلا يجوز له ذلك. وإن نوى بذلك الحمالة عند إخوانه لئلا يروامنه ما يكرهون أو الحمالة عند زوجاته، لم يضق عليه عندى ذلك، وإن نوى بذلك الفساد

فى النساء الأجنبيات فهو عليه حرام. وأما نتخ الشارب فقد نهى المسلمون عنه وقالوا إنه عذاب النافقين فى الدنيا لأن السنة جاءت بجزه. قال المؤلف: لا تخلو إجازة نتخ الشارب لمن أراد بذلك تقليل شعره لا زينة يستجلب بها محل له، فإن أراد به ذلك فهو كما ذكرناه عذاب المنافة في الدنيا

مالا

والله أعلم.

*

مسألة الشيخ محمد بن عمر -رحمه الله - وفيمن يرتكب صغائر الذنوب ثم يتوب منها ثم يوقعها ثم يتوب منها، وهو على ذلك وفي نيته التوبة ثم مات فجأة من قبل أن يترب، فلا تنفعه النية، والنية ليست بتوبته. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ جمعة بن أحمد الأزكوى: وعن الدينونة إذا اعتقدها وكان عليه بعض التبعات وهو قليل العلم، ولم يعرف ضمان ذلك ولا التوبة منه ولا وسوسة الخاطر، وكان على نية السؤال ويعتقد الخلاص عن جميع ما يلزمه من حقوق الله وحقق العباد ودائن بالسؤال عن جميع