الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٩مسألة الزاملي: ضمان من زرع أرضا لمسجد:
في رجل غير ثقة استقعد أرض مسجد من وكيل غير ثقة، ولزمني من زرعها ضمان، كيف خلاصي منه
قال: إن كان زرعها بأمر الوكيل فالضمان يكون للمسجد وللزارع كل
بقدر نصيبه، وإن كان اقتعدها بدراهم أو بحب معين فالضمان يكون للزارع
والله أعلم
مسألة: ضمان خرف النخلة:
وسألته عمن يخرف لانسان نخلة أيضمن ما سقط منها أم لا؟ قال: إن خرف له ولم يتعمد لاسقاط ما سقط منها فلا شيء عليه وعلى
صاحب النخلة لقط ما سقط من نخلته. والله أعلم
مسألة: ضمان ما يتناثر من الحب عند الحصاد:
وسألته عمن يجز مع الناس بالكرى فينتثر منه السنبل، وهو لا يتعمد لذلك ولم يمكنه إلا ذلك هل يلزمه ضمان ذلك الذي انتثر منه أم لا؟
قال: معى
أنه إذا كان برأيهم، ولم يتعمد له، ولم يمكنه إلا ذلك، وكان ذلك هو التعارف من عمل مثله في ذلك فعندي أنه لا ضمان عليه. والله أعلم
مسألة: سقوط السماد من على ظهر الدابة وضمان ذلك: ومنه وفي بيدار لرجل يسوق حمارا عليه سماد للرجل فيقع من السماد شيء
أيضمن ما سقط من السماد أم لا؟
قال: يعجبني إن لم يقع السماد من فعله هو وإنما يقع السماد من حركة الحمار ألا ضمان عليه، وكذلك إذا سد البيدار الماء، فاند حقت إجالة من جملة الأجايل بعد سداده فلا أرى عليه ضمان. والله أعلم
-
-