الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٤وفي الحكم حتى يصح ذلك، وفي الأثر إنه لا يأكل ذلك منه وهو على حالته. والله أعلم.
مسألة: الرجل يترك أوراقا لآخر في مكان عال حتى ينزل ومسئولية ذلك: ومنه، وفي رجل فوق نخلة فجاءه آخر غير ثقة بأوراق فقال له: يافلان إقرأ لي هذه الأوراق، فقال: علقها إلى أن أهبط من النخلة فعلقها، ثم هبط الرجل وقبض الأوراق فوجد فيها حقوق لاناس والمساجد، أيجوز له أن يقبضه إياها لأنه قبضها معلقة بيده لا من أحد، وإن قبضه إياها غير ثقة، وقال: إقرأ لي هذه الأوراق، فقرأها فوجد فيها مثل ذلك، أيجوز له أن يقبضه إياها؟ قال: في الصفة الأولى لا يعجبني أن يقبضها الواضع لها إلا أن يكون، ويعجبني لهذا أن يضع كل شيء في موضعه، مع علم الواضع، وإن لم يمكن فلعل بعض المسلمين رخص في ذلك وإنما الصفة الثانية إذا لم يكن ثقة ففيه اختلاف. والله أعلم
ثقة
مسألة: ضمان أخذ الأوراق من الأرض وتركها وعدم ضمان ذلك:
،
ومنه، وفي رجل دعاني لأقر له أوراقا فيها حقوق له، ووضعها في الأرض فرفعتها أنا من الأرض، وأخذت في قراءتها ووضعتها في الأرض مكانها وأخذها هذا الرجل، أيلزمني ضمان ما في هذه الورقة لهذا الفلج أم لا؟ قال: لهذا ردها على من وضعها في الأرض، وهذا تسليم مالا يقبض إذا أخذها واضعها على ما عندي وأراه، ويحسن عندي ألا يضعها في الأرض، ولا يسلمها إلى واضعها إلا أن يكون عدلا، وهذا أصح في الحكم، والأول منساغ، وتكون عنده أمانة حتى يوصلها ربها، والله أعلم
مسألة: اغتصاب الدراهم وشراء شيء بها:
ومنه، ومن اغتصب دراهم، واشترى بها شيئا هو باق معه، وأراد
-
- {{.
-