الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٥الخلاص إذا أعطاه دراهم مثلها، ولم يخبره عنه، أعندك يجزيه ذلك إذا كانت الدراهم ليست في يده على هذه الصفة؟
قال: أما الدراهم إذا اشترى بها شيئا: قول: له الشراء، وقول: له مثل دراهمه، ولا خيار له في الشراء، قلت له: وكذلك إذا كان مغتصبا متاعا مثل الثياب وغيرها، وباعه، أبينهما فرق في ذلك إذا أراد أن يعطيه مثل قيمتها
أو مثلها؟
قال: أما الثوب، وما لا يكال ويوزن له قيمته إذا يوجد بعينه، وما وجد بعينه رد بعينه، والمكال والموزون، وماله الأمثال له مثله. والله أعلم
مسألة: النار تخرج من مدفع فتحرق وضمان ذلك:
ومنه: ومن ضربة وقعت من بطن مدفع فاحترق بها مال، على من
ضمان ذلك؟
قال: معى إن ضمان ذلك على الفاعل، كان منه من باب الخطأ أو العمد، وهو مأخوذ بأدائه إلى ربه، وإن كان هذا الضرب مما يراد به عن أهل الحق ودولتهم وعلى ذلك برجا قوامها، وهكذا في دين الله، وقال من قال: إن الضمان في بيت مال الله على هذه الصفة، وعلى الامام أن يقضي عنه مالزمه خطأه ذلك، وأما العمد فعلى الفاعل نفسه إذا وقع منه فيما لا يجوز في حكم الله، وقال من قال من المسلمين: إن هذا كله على الفاعل على خطأه وعمده مأخوذ به صاحب الجناية كان في نفس أو مال، وخذوا معشر المسلمين بما بان عدله فإني إلى الضعف أقرب وقد وقعت هذه بسوق نزوى فاحترق ما من المال والعرشن وقعت من قلعة نزوى. والله أعلم.
من
لكم
شاء الله
مسألة
عن الشيخ حبيب بن سالم
ضمان الفاعل إذا كان من جند الامام وعدم ضمانه:
تركت سؤالها إذا كان هذا الرجل في أعمال هذا الامام متأولا جواز دخوله
1101