كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧

مسألة الرغومي: جواز وضع السم للحشرات والضواري:

ومنه: وفيمن سكن في موضع مباح له السكون فيه في السهل والجبل في

ماله أو مال من أذن له أن يسكن في ملكه، وجعل سما في أقراص طحين ونيته فيه لقتل فأرا أو سنور ضار، أو غير ذلك، ولم يتعمد به لأحد من الناس فدخل بيته أحد، فأكل منه أيضمن أم لا؟

قال: إذا كان قد جعل ذلك في بيته أو ماله، أو مال من أذن له بذلك، فأكل منه الفأر والسنور والدجاج فمات شيء من أجل ذلك، فجائز له ذلك ولا ضمان عليه، ويعجبنا أن يتقدم على أرباب الدجاج والسنور أن يحفظوا طيورهم أو سنورهم. وإن دخل أحد بإذن من رب البيت أو المال فلا ضمان عليه. والله أعلم

مسألة: تعليق براءة الرجل على موت صاحب الحق:

ومنه، وفي رجل عليه لرجل حق، فقال من له الحق لمن عليه إن مت أنت فأنت من الحق الذي عليك برئ، وإن أنا مت فأنت من الحق الذي عليك برئ، فمات الذي عليه الحق أيبرأ بهذا أم لا؟

قال: في ذلك اختلاف: قول: إنه ثابت في جميع ما ذكرته، وقال بعض: إن هذا حل لا يثبت وهو ضعيف وقال من قال: إذا مات الذي عليه الحق فهو حل ثابت، وإن مات الذي له الحق فذلك حل لا يثبت. والله

أعلم

مسألة: إصلاح الجدار الذي لزمه من الضامن:

ومنه، وإذا كان الجدار الذي لزمه منه الضامن يحتاج إلى صلاح، فإنه يصلحه أحب إلي، وإن كان غير محتاج، فجائز أن يصلح به في جدار آخر من جدر من له الضمان. والله أعلم.

— {V —

-