الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٨مسألة: الدابة تأكل من مال غير صاحبها:
ومنه، إذا ترك أحد شاة أو بقرة له ترعى غير مربوطة في ماله، وهو معها فدخلت منه في مال غيره وأكلت من زرعه على الغلبة منها له، أيلزمه فيما بينه
وبين الله أم لا؟
قال: إذا كانت له قيمة فقال من قال: عليه الضمان وقال من قال: لا
ضمان عليه. والله أعلم
مسألة الصبحي:
العرف وجوازه على المساجد والأيتام وعدم جوازه:
حكم التعارف غير ثابت على المساجد والأيتام والأغياب والمغصوبين وقيل يجوز على هؤلاء ما يجوز على البالغين من ثبوت التعارف. والله أعلم
مسألة ابن عبيدان:
الدواب يترك الراعي فتتلف وضمان ذلك:
6
وفي أهل قرية يسرحون غنهم عند الراعي، وكان بعض الغنم إذا ضوى الراعي تبقى تتردد في البلد، وتولد منها مضرة أيكون غرم مضرة الدابة على ربها أم على الراعي أم هدر؟
قال: إذا كان الراعي يرعى بالجعل، فعليه أن يوصل الغنم إلى أصحابها، وإن لم يوصلها إلى أصحابها وتركها تتردد وتخرب على الناس فعليه الضمان إلا أن يكون بين الراعي وأصحاب الغنم شرط على أن أصحاب الغنم يلاقون غنمهم، فحينئذ لا يلزم الراعي ضمان. والله أعلم
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس رضي الله عنه: جواز الاصلاح من مال الضمان في نفس المال:
وإذا لزم أحد ضمان من مال رجل حاضر في البلد، أيجزيه أن يصلح في
-