كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٠

الناس، ولا يعرفون أربابها، ولا يقدرون عليها إلا بالقتل أيجوز لهم أن

يقتلوها، أو يأمروا بقتلها أم كيف الحيلة لصرف ضررها؟

إذا صح أنها مستنفرة ولم يعرف ربها ليحتج عليه في حفظها وصرف ضررها، ولم يقدر على إمساكها وقهرها بدون قتلها فجائز قتلها في العمارة والزراعة للقائم ومن جعله لذلك، ولا جعله لذلك، ولا يسع بعد خروجها عن ذلك، وكذلك لرب الزراعة فيما بينه وبين الله على ما وصفنا له ذلك، بعد الاحتجاج على ربها الامكان، أو عدم الصحة له مع القوام بأمر المسلمين

وأما في حكم الظاهر فمن فعل ذلك بدعواه أنها فعلت به ما يوجب قتلها بغير بينة عادلة فهو مدع وعليه البيئة العادلة بذلك ومأخوذ بذلك بحكم

الظاهر. قلت: وهو يجوز للوالي أن يأمر بقتلها إذا لم يصح عنده حقيقة أمرها؟ قال: ليس له ذلك على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة: الاقرار بأكثر ما يلزم من الضمان: ومنه، وفيمن لزمه ضمان لمن يعقل أو لمن لا يعقل، وأوصى له وأقر له بأكثر مما لزمه، ثم بعد الاقرار والوصية لزمه أيضا ضمان أتنفعه الزيادة أم لا؟ قال: إذا لم يقبضه الموصى له، أو المقر له بعد فنعم يجزيه ذلك عندنا

والله أعلم

مسألة ابن عبيدان:

طلب البراءة من الضمان:

وفيمن لزمه ضمان لأحد من قبل أصل أو غلة أو عروض أو حيوان كا الضمان منه بخطأ أو عمد أو جهل أو نسيان، وقال من عليه الضمان لمن له الضمان: أريد منك يافلان البريان، فقال له من له الضمان أنت في البريان أيبرأ من عليه الضمان فينا بينه وبين الله مما عليه له على هذا اللفظ وهذه

الصفة؟