كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥١

يعجبني

أعلم.

قال: أما على الاطمئنانة فجائز إذا لم يرجع من له الحق، وأما الذي يستبريه بلفظ صحيح من حق معلوم، ويقبل منه البرآن. والله

أن

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس:

جواز الاحتيال في قتل السنانير:

،

عن سنانير لم يعرف لها رب، وترى منها مضرة ينفرن في الأشياء وتسرق الطعام أيجوز أن يحتال في قتلهن بالسم أو بالنفق أو غير ذلك؟ قال: إن كان للسنانير أرباب معروفون تقوم عليهم في صرفهن، وكف الضرر منهن، وإن لم يعرف لها رب، ولم يقدر على كف الضرر منهن إلا بقتلهن، فيجوز قتلهن بكل ما يكون، وصرف الأذى منهن. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان:

طلب البراءة من ديون وجواز ذلك:

في رجل عليه دراهم لرجل مكتوب بخط من يجوز خطه، ثم إن الذي عليه الدراهم طلب البرآن والحل من الرجل الذي له الدراهم، وقال له: أكذا يافلان قد أبرأتني من كل حق وضمان لزمني لك فقال نعم، ولم يبين الحق الذي عليه ببراءته هذه، أيدخل الحق الذي له أم لا؟

قال: إذا لم يكن البراءة من حق معلوم، فللذي له الحق الرجوع إذا أراد الرجوع، وإن لم يرجع فالبر آن ثابت من جميع الحقوق التي عليه له. والله

أعلم

مسألة: طلب البراءة من صاحب دراهم دون توضيح:

ومنه، وفيمن سرق من رجل دراهم وتاب وندم على ما فعل، وجاء إلى الذي أخذها منه، وقال له أنا فلان علي لك كذا وكذا، ولم يعلمه أنه سرقها منه من أجل الحياء، وأنا أريد منك البرآن، أيبرأ إذا أبرأه على هذه الصفة؟

-

- اد ـ