الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٣لك
صاحب الجذوع للذي حمل جذوعه، قال له: انا جرى غلط وعندي عوضهن فقال: لا أقبل غير جذوعي، ولو تعطيني جذوع ذهب إلا ان كان ما
تحب
قال: يلزم الذي أخذ جذوعا غير جذوعه مثل الجذوع التي أخذها أو قيمتها، والقول في المثل والقيمة قول الغارم مع يمينه، ولا يحكم على الذي أخذ الجذوع أن يهدم بنيانه هكذا حفظته من آثار المسلمين. والله أعلم.
مسألة: كوز المقبرة ووضعه في مكان بعد السقي:
ومنه، وفي كوز المقبرة الذي هو مجعول ليسقي فيه الماء للرش على القبور، وهو متروك في المقبرة أيجوز لمن استعمله أن يتركه في أي موضع شاء من
المقبرة أم لا؟
قال: إذا وضعه في الموضع الذي وضع فيه من قبل فذلك خلاص له
ولا يلزمه غير ذلك. والله أعلم
مسألة: طلب البراءة من ضمانات:
ومنه، وفيمن عليه ضمان لاناس، واستحلهم، وقال لمن عليه له الضمان كذا قد أبرأتني يافلان من كذا وكذا أيبرأ أم لا؟
قال: إذا كان هذا الرجل تعلق عليه ضمان في ذمته لمن أراد أن يستحله، فإذا أبرأه من ذلك الضمان، وقبل منه البرآن فإنه يبرأ، وأما إذا كان هذا الرجل عنده شيء قائم بعينه لمن أراد أن يستحله، فإذا أبرأه منه فإنه لا يبرأ لأنه ليس عليه حق في ذمته إلا أن يقول له قد برئت إليك من الشيء الفلاني، وهو الشيء الذي قائم له عنده، فحينئذ يجوز ذلك، ويكون ذلك بمنزلة العطية. والله
أعلم
-
-