الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٤مسألة الزاملي:
ترك الصبيان يضرب بعضهم بعضا وضمان ذلك:
وفيمن مر على صبيين يضرب أحدهما الآخر، هل له أو عليه منعهما إذا خاف عليهما الضرر؟ وإن تركهما فأضر أحدهما الآخر أيلزمه ضمان ذلك أم لا؟ قال: إذا قدر أن ينكر عليهما ويمنعهما عن ضرر بعضهما بعضا خفت
عليه الضمان
•
وسأل سائل غير المسئول الأول: هل يجوز حبس الصبيان على هذه
الصفة المتقدمة أم لا؟
قال: إن حبس الصبيان مختلف فيه، بعض أجاز حبس الصبيان،
ويكون حبسهم في موضنع مأمن ليرتدع الصبيان بعضهم عن بعض. وقال من قال: لا حبس على الصبيان. والله أعلم
مسألة: إعانة السارق على حمل سرقته وضمان ذلك:
ومنه، وفيمن رفع على سارق سرقته التي سرقها على دابته أو عليه من طريق أو بيت، أيلزمه الضمان بلا اختلاف، أم فيه اختلاف في الوجهين
جميعا؟
قال: وجدت في آثار المسلمين إذا رفع رافع على هذا السارق السرقة من البيت المسروق فعليه الضمان، وإن رفعه عليه من خارج، فقد قيل عليه التوبة، ولا ضمان على الرافع
قال المؤلف: هذا صحيح من قول المسلمين ـ لأن السرقة إذا أخرجها السارق من بيت المسروقة منه فقد صارت في ضمانه، ورفع هذا عليه معونة له، يجب عليه التوبة منها بلا ضمان. والله أعلم
مسألة ابن عبيدان:
أخذ الحصى والتراب من مال اليتيم ونحوه:
في الذي أخذ شيئا من التراب، أو شيئا من الطفال أو شيئا من الحصى
1011
-