الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٦المال
وقال من قال: يجوز ذلك في الزاجرة لغسل البدن من الوسخ والثياب في من الوسخ، والصبة والوضوء للفريضة والنافلة وغسل النجاسات والشرب في كل وقت مالم يبن في ذلك مضرة، ولا يجوز حمل ذلك إلا برأي صاحب الزاجرة. والله أعلم
مسألة: الضيف في البيت وضمانه ما يحدث منه:
ومنه، وفيمن دخل بيت إنسان بإذن من في البيت، كان الذي أذن له صغيرا أو كبيرا حرا، أو عبدا ثم قعد الداخل، وبيده حطبة ودخل يتيم ولم يفطن الذي بيده الحطبة، سدع اليتيم الحطبة، أثرت أم لم تؤثر؟
قال: لا ضمان عليه إذا كانت الحركة من قبل اليتيم، قلت له: وإذا كان البيت للأيتام هم وأمهم ساكنون في هذا البيت، ودخل أحد البيت بإذن منهم، وسدع اليتيم الحطبة، أيلزم الذي في يده هذه الحطبة ضمان أم لا؟ قال: لا يلزمه ضمان ذلك إذا كان الفعل من قبل اليتيم
قلت له: وإذا كان أحد قاعدا في منزله، ثم دخل يتيم بغير إذن صاحب
البيت أيضمن أم لا؟
قال: نعم قلت له: وإن كان الداخل بالغا دخل بغير إذن صاحب البيت ووقع عليه الذي رماه صاحب البيت أيضمن أم لا؟
قلت له: وإن كان صاحب البيت أعمى، ودخل يتيم على الأعمى بإذن أو بغير إذن وتكفر اليتيم بالأعمى، أو سدع اليتيم الأعمى، أيضمن
الأعمى لليتيم أم لا؟ قال: لا ضمان عليه
قلت: وإن كان البيت لرجل أعمى ودخل عليه رجل أعمى بإذن
6
وتكفر الداخل بصاحب البيت، وبان فيهما أثر أو أحدهما، أيلزمهم ضمان لبعضهما بعض أم لا؟
-07 -