الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٧قال: إن كان الداخل بإذن أو بغير إذن وسدع الداخل صاحب البيت فالضمان على الداخل، وإن أثرت فيهما كليهما السدعة، وكانت السدعة من قبل الداخل فلا ضمان على صاحب البيت
قلت له: وإن كان دخل بإذن وسدع صاحب البيت الداخل، أيلزم صاحب البيت ضمان أم لا؟
أعلم.
قال: يلزم صاحب البيت، ضمان إن كان الداخل دخل بإذن. والله
مسألة الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي: الرجل يبرئ نفسه لفقره، ثم يملك مالا:
وعن رجل تعلقت عليه ضمانات وتبعات لمن لا يعرف وهو فقير، فأراد الخلاص من ذلك، فلم يجد ما يتخلص به فأبرأ نفسه على القول الموجود في الأثر، ثم إنه حصل في يده شيء من المال، أيلزمه أن يسلم ما تعلق عليه أم يكفيه برأنه لنفسه، ويكون سالما عند الله أم لا
قال: أرأيت إن كان عليه لأحد ضمان، واستحله مما عليه وأبرأه، وقبل برآنه إذ أنه لم يجد ما يسلمه له، وحصل عنده وفاء، ولم يرجع عليه من أبرأه أيبرأ من ذلك أم لا؟ قال: إني لا أحفظ في برآنه شيئا إذا أبر نفسه لأجل فقره، ثم حدث له مال، وأما حقوق العباد التي أبر أوه منها لا سلم منها عند عدم ما عنده، ولو وجدوا عنده مالا لوفاء حقوقهم لم تطب أنفسهم منها، فأرجو أن لهم حجتهم إذا رجعوا إليه، وأحب من طريق السلامة أن يستحلهم ثانية إذا وجد عنده من المال ما يوفيهم حقوقهم فإن أبرأوه منها على ما تقدم فيرجى له الخلاص من ذلك إن شاء الله. وإن رجعوا إليه في حقوقهم فأولى عندي أن يسلم لهم ما عليه ويطلب خلاص نفسه. والله أعلم
— ov —