الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٧مسألة: وجوب الاحتفاظ بذات الشيء:
وليس له أن يعرض في مثله بشيء من نحو الذي أتلفه أو بقى في يديه فهو مضمون عليه، فإن فرقه في الفقراء، أو دفع به لبيت المال لم يجزه في هذا الرأي على حال، لأنه في معنى من أتى فيه ما ليس له. فهو بعد على حاله
مسألة: وجوب الوصية على الظالم التائب:
ولا بد له من أن يوصي به في موضع لزوم الوصية به فيكون من بعده في ماله مالم يخرج من لزومه بوجه يكون له خلاصا في الاجماع، أو على رأي من يجيزه في موضع الرأي لمن جاز له
مسألة: مزاحمة الضمان بالمجهول للغرماء:
وعلى قياده فيكون مزاحما لغيره مما لعباده سبحانه وتعالى في موضع التوزيع لماله بين غرمائه في حياته على هذا من حاله، وبعد وفاته لأنه لهم في هذا الرأي بعد وإن جهلوا ولورثتهم من بعدهم فإن لكل وارث وارثا إلا لمانع حق يصح فيقطع به عنهم، وإلا فهو كذلك
مسألة: جواز التخيير بين تسليم ما استهلكه وبذل ما في يديه: وعلى رأي من يذهب إلى جوازه لأهل الفقر أو لبيت المال فعسى أن يكون مخيرا في بذل ما في يديه وتسليم ما استهلكه فصار عليه لقول من يقول بغرمه لربه إن صح من بعد فاختاره على ثوابه، أو لا يصح أن يلزمه ما لا يجزيه في حكمه عن لزوم غرمه وعلى قول من لا يرى عليه من وارثه شيئا من الغرم لمن له لأنه إنما أجراه على ما جاز له في الواسع أو الحكم فعسى أن يلزمه على قياده فيما يبقى في يديه، أو أتلفه فصار عليه أن يؤدي في غرمه ما يلزمه فيه لمن له يكون من بعد أربابه في يوم، لأنه لغيره إلا أنه لا لمعلوم، فلابد على ذهابه وإن تغيب على رأي من يرجع به إلى الله كون المهلة في تأخيره لأنه من حقوقه مما لم يصح فيه أن
-
67 -