الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٤يتموه له مختارين لغرمه على أجره، فإن اتفق على ما جاز في الواسع من الصلح
فيه جاز في أمره وإلا فهو كذلك.
مسألة: التنازع بعد التوزيع يفصل فيه الحاكم:
وإن وقع فيما بينهم التنازع من بعد التفرقة له في الفقراء أو الدفع به لبيت المال أو الوضع لربه لحفظه لهم فامتنع رده فالمرد في الغرم إلى من بلى بالحق في ذلك أمر الحكم، وعلى كل منهما أن يستسلم لحكمه، ويطيع فيما به يقضي من الرأي عليه، ولا بذله في موضع ما يكون النظر في هذا إليه من أن يعمل بما أبصره أعدل إلا من أراد في حاله أن يأخذ بالتشديد على نفسه في بذل ماله من غير ما دينونة بلزومه في موضع الرأي، ولكن لمعنى الخروج في شبهة الرأي والاختلاف بالرأي روما لما هو الأصل في موضع جوازه له في العمل فهو مما له لا مما عليه، أو يقع التراضي على ما جاز أو يخرج منه بوجه يبرأ به، ولا رضى لمن لا أمر له في ماله على حال. والله أعلم
مسألة أبو سعيد:
جواز تصديق من يدعى بالشيء:
وفيمن أخذ حبلا من خوص ويقول إنه من مال فلان أو أخرجه من نخله هل لي أن أعينه: قال: لا أقدم على حجره لاحتمال صوابه. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان:
جواز إفراغ الاناء من ماء لا يدري واضعه فيه:
وفيمن يجد ماء في إنائه لا يدري من جعله فيه، أوشيئا غير الماء، هل
أن يكفيه من إنائه؟ قال: جائز ذلك، والله أعلم
مسألة: ترك المشتري ما اشتراه عند البائع:
ومنه، وفي رجل اشترى من رجل ثوبا، وقال له دعه معك، حتى آتيك
074
-
-