الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٥بثمنه فتركه معه، ولم يرجع إليه، ولم يسلم إليه من ثمنه شيئا، ولم يعرفه البائع، ولا يدري أين توجه، كيف يصنع البائع بالثوب؟
قال: جائز له أن يبيعه على وجه الانتصار، ويستوفى منه حقه، وإن فضل شيء من قيمته، فقول: يوقف، وقول: يفرق على الفقراء. وهذا كله بعد الاياس من ربه. والله أعلم
مسألة: ضمان حافر البئر يسقط فيه رجل:
وإذا احتج الحافر للبئر في الطريق أن الواقع فيها طرح نفسه كيف
الحكم؟
قال: إن البينة على أولياء الواقع أنه وقع فيها بلا تعمد، ويكون ضمانه
على الحافر والله أعلم.
مسألة: الرجل يبرئ صديقه من دين لا يذكره:
ومنه، وفي رجل له صديق، وله فيه نية الخير، ودار تحت يده شيء من الدراهم، ولم يمكنه أن يذكر له هذه الدراهم، ولكن في نية قلبه أن يبريه منها وأكثر منها. أيجوز له أن يسأله هذه الدراهم، ويبرئ صديقه أم يكون مضيعا
لماله؟
قال: إن كان الذي عليه الحق يعلم أن عليه هذا الحق فيعجبني له، أن يذكره له ويبريه منه إذا أراد ذلك، وإن كان لا يعلمه فلا يضيق عندي أن يحله من غير أن يعلمه، وجائز له أن يحسن به الظن خاصة إن كان وليا، ويبريه في قلبه. والله أعلم
مسألة: هل هناك فرق بين المغصوب المنقول والثابت:
ومنه، وهل فرق في ضمان المغصوب المنقول أو غير المنقول؟ قال نعم: أما المنقول إذا تلف وجب على صاحبه مثله، أو قيمته،
- Vo.
-
-