الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٦ذلك
كان تلفه من جناية الغاصب، أو غيره، أو من قبل الله، فلا تنازع في وهو مثل المتاع والأثاث والدراهم والدنانير والحيوان ومثله، وأما غير المنقول إذا تلف كله أو بعضه من غير جناية الغاصب فلا شيء عليه من البدل والقيمة، وإن تلف ما ينتقل بعضه كان عليه ما نقص منه، ولو لم يباشر الاتلاف. والله أعلم.
مسألة: أخذ الكتب وتركها:
ومن أخذ كتابا من حضن الامام أو المسجد أو بيت رجل، وخرج به،
ولبث معه مدة، هل له تركه حيث أخذه؟
،
قال: أما إن قبضه، وتركه مكانه في وقته ذلك فكيفية ذلك على قول وأما إن خرج به، تم معه مدة، فإنه يقبضه أحد من ثقات المسلمين. والله
أعلم.
مسألة الزاملي:
جواز أمر القريب بفعل شيء خفيف وعدم جوازه:
وهل يجوز لأحد أن يأمر على ابن أخيه أو ابن عمه في الشيء الخفيف؟ قال: لا إدلال في الأولاد، وإنما الادلال على المماليك ويجوز في الولد
بإذن أبيه إذا صار بحد من يقدر على ذلك. والله أعلم.
مسألة:
ومنه، وفيمن يدق دواء التفق، ويكون منه اليسير بالنار ليعرف
نضاجه، وهو كغيره، هل يضمن؟
قال: لا ضمان عليه إذا كان لا يعرف إلا بذلك. والله أعلم.
مسألة الشيخ صالح بن وضاح:
دية الوالد إذا قتله أحد أبنائه:
وفي رجل عنده ولدان، فقتله أحدهما، ولم يعط أخاه دية أبيه، حتى
مات من له الدية، وورثه من عليه، أيحل له هذا المال؟
--