كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٧

أعلم

قال نعم: والدية عليه يسلمها للفقراء، ويبرأ منها، والظالم للنار. والله

مسألة: الجمل يعتدي وضمان ذلك:

ومنه، وفيمن ترك جمله في موضع يأمن عليه من السيوح والأودية، فهرب

وأضر على أحد، هل يضمن ربه ذلك؟

قال: يختلف في ذلك. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان:

ضمان أجير الدابة:

ومن أجر من يرعى دابته، فأضرت عليه غيره، هل يضمن؟ قال: لا. والضمان على الأجير. والله أعلم.

مسألة: الوالي إذا أمر الناس بربط دوابهم:

ومنه، وإذا تقدم الوالي على أهل الدواب في إطلاق دوابهم، أيلزمهم ربطها ليلا ونهارا أم لا؟ وإذا انطلقت دابة أحد بغير اختياره وأضرت، أيضمن

أم لا؟

قال نعم: يلزمهم حفظها ليلا ونهارا، وأما من ربط دابته بما يوثق به مثلها، أو شد عليها بابا، أو أحرزها بما يحرز به مثلها، فانطلقت، وأحدثت في زرع غيره، فلا ضمان عليه فيما بينه وبين الله، وأما في الحكم، فعليه الضمان حتى

يصح

ذلك. والله أعلم

مسألة: عاقر الدابة وضمانه لها:

ومن عقر دابة فماتت في الوقت أو قرب الوقت أعطى قيمتها لربها، وإن ماتت بعد ذلك قومت سالمة ومعقورة، وأعطى ما نقص من قيمتها. والله

أعلم.

-

77

-