الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٨مسألة ابن عبيدان:
الدابة تصيب حرث قوم وضمان ذلك:
ذلك؟
وفي الدابة إذا أصابت حرث قوم مثل قت أو غيره، كيف الحكم في
قال: أما في الغرامة فهو مردود إلى نظر العدول إن أدركه العدول، وإلا فليرد إلى قول الغارم مع يمينه واختلف في رد الغارم اليمين على صاحب الحرث، واختلف في تقويم الحرث، فقول عليه غرامته، يوم خرب، وقول: يوم حصاده، وقول: عليه أن يزرع له زرعا بقدر ما ضيع وعليه أن يعينه حتى يصير كيوم ضيع، وقول: ينظر إلى الجلبة التي تلت الجلبة المخروبة فما جاء من تلك الجلبة التي غير مخروبة من الحب، فعلى الخارب مثل ذلك، والقول الأول أحب إلي. والله أعلم
مسألة: قتل الدابة المعتدية:
وإذا اعتدت الدابة فقتلت: قول: في ذلك الضمان في جميع الدواب لأنه لا حجة على العجمى، وقول: إذا دفع عن نفسه وماله بجهده ولم يرد قتلا فلا ضمان عليه، وقول: يضمن إذا دفع عن ماله، ولا يضمن إذا دفع عن
نفسه. والله أعلم
مسألة: السنور اللص:
سئل ابن عبيدان عن قتل السنور اللص والذي يبول فوق الأوعية فقول: إنه يعرقب، وأرجو ألا يخرج جواز قتله من أقوال المسلمين
والله أعلم
مسألة: جواز وضع السم للدواب المفسده:
ومنه، وهل يجوز لأحد أن يضع في ماله، أو بيته سما للدجاج في حب أو
تمر والكلاب إذا اشتكى منها المضرة؟ قال: كل ذلك جائز ولا يلزمه شيء إذا مات على قول. والله أعلم.
— YA —
-