كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٩

مسألة الشيخ ناصر بن خميس: جواز صيد الطيور بالسم:

وهل يجوز طرح الحب السموم للطير طلبا لتحصيله للأكل أم لا؟ قال: جائز ذلك على هذه الصفة، ويجوز أكل المذكى منه، إذا لم يتولد

منه مضرة على أكله من قبل السم. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان: الدابة تضرب فتقتل رجلا:

ومن ضرب دابته فركضت رجلا فقتلته هل يضمن؟

قال: إذا أصابته برجلها فلا دية عليه، وإن أصابته برأسها أو بمقدمها

فعليه الدية. والله أعلم

مسألة: العبد إذا ساعد رجلا فعليه أجرته:

ومن أراد أن يرفع جراب تمر على حمار فجاء عبد مملوك، فرفع الجانب الآخر من الجراب، ورفع هو جانبا ضمن أجرته في ذلك العمل، ومن قعد على جراب مغتصب ضمنه. والله أعلم.

مسألة

من

عن ابن المنذر بن سلمة بن مسلم الصحاري: أعان رجلا على هدم بئر فعليه الضمان:

فيمن أعان على هدم بئر الرجل، وعليها زراعة حتى ضاعت الزراعة، والذي أعان على هدم فلج أحد حتى ضاع زرعه من العطش، والذي يسد ماء الآخر حتى يموت زرعه، والذي ينقب بيت الآخر ويأخذ متاعه، ويتركه منقوبا. فيجيء آخر فيأخذ من البيت متاعا، والذي يفرج الحضار عن الزرع حتى تجيء دواب تأكل الزرع، ما يلزم هؤلاء في ذلك؟

قال: كل فاعل لما ذكرت ضامن لما تلف فعله

وتركه

من

يوم تلف إلا من نقب البيت

— V 1 —

-