كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٠

ثاقب البيت فيدخل منه من يفسد:

قال المؤلف: أما الذي نقب البيت وتركه منقوبا، ودخل منه من يعقل وأخذ متاع صاحب البيت فلا ضمان على الثاقب فيها أخذ الداخل، بل عليه ضمان ما أفسده من الجدار، وإن دخل من لا يعقل وأضر على صاحب البيت، فالناقب ضامن لما أفسده هذا الداخل. والله أعلم.

مسألة:

ومن قعش صرمة من أرضه فسلت فيها بغير أمره ضمنها، وعليه أن يعلم صاحب الصرمة، فإن أعلمه لم يضمن الصرمة إن تلفت. والله أعلم

مسألة الزاملي:

تكاليف نقل المتاع على من تكون:

ومن ابتلاه رفيق له مرض بمكة، فقبض قشته من متاع أو بضاعة أو غيرها فكارى عليها اناسا غير معروفين فنقصت، أيؤخذ منها عشور من البندر ما يلزمه من الضمان؟ قال: إن كارى عليها من ذكرت بأمر ربها فلا ضمان عليه، وإن كان بغير أمره ضمن، ولا ضمان عليه فيها أخذ من العشور منها بغير رأيه، ولا يقدر على الامتناع، وإن سلم هو العشور عنها بعد الخوف عليها، ففي الضمان عليه اختلاف، وإن سلم منها على الخوف على نفسه ضمن. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان:

الضمان للشاري يضمن ما اشتراه:

،

وفي تاجر جاءه رجل غريب ليشتري منه شيئا نسيئة فقال له لا أعرفك فجاءه رجل آخر فقال له بايعه وأنا أعرفه، ثم قال له: نسيئة والتاجر بايعه على

معرفته هل يضمن له؟ قال: قول عليه ضمان وقول لا ضمان عليه. والله أعلم.

-^.