الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٢أعلم.
قال: لا تجوز
وقال الشيخ سعيد: فيه اختلاف بالاجماع في التقية انها لا تصح. والله
مسألة: من دارى امرأة ليتزوجها:
وفيمن طلب امرأة ليتزوجها، فامتنعت هل له أن يداويها بشيء من
الغرائم بكتاب أو غير لتميل إليه؟
قال: إذا لم يلحقها تغير عقل أو ضرر في جسدها وعقلها، وإنما يريد منها الاجابة إلى ما يسعه من الحلال، ولم يوافق ما لا يسعه من القول والنية فجائز، وإن أصابها ذلك لزمه، فإن زال عقلها من ذلك، فإنه بمددسنة، فإن تم نقصان عقلها، كان ديتها عليه. والله أعلم
مسألة الشيخ حبيب:
المرأة تصنع شيئا لابنتها لتخرجها من زوجها: في امرأة عملت عبثا لابنتها حتى أخرجتها من زوجها، ثم أرادت التوبة والخلاص ما يلزمها؟
قال: إن كان عبثها برقى أو غيره مما ينقص عقل الزوج حتى أخرجتها، فعليها الضمان لماله، وإن كان من وشايتها لابنتها ففي ذلك اختلاف: إن كانت الابنة مطاعة والأم مطاعة، وقول: ولو كانت غير مطاعة إذا فعلت ما أمرتها به، وإن لم يتبين شيء من العبث في الزوج فلا تلزمها إلا التوبة. والله أعلم
مسألة الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله: طرح المتاع في البحر:
وإذا أصاب الخب في البحر، وطرح المتاع في البحر
قال: قول إذا طرح الناخذا المتاع برأيه مخافة على المركب كان له ذلك أن
- 82 –