الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٤مسألة الشيخ حبيب بن سالم: استيلاء السلطان على شيء من أموال المسلمين:
وإذا أطنا السلطان شيء من أموال بيت المال، ففي الأخذ منها من غير رضى المستطنى من تلك الأموال اختلاف: قول: مع الذي جعل السلطان ليس له في مال الله يد، فلا يتم بيعه، وقول: مع الذي جعل السلطان إذا وكل في مال المساجد والأغياب والأيتام ثابت، وكذلك الأجرة التي جعلها للوكيل ثابتة، فهذا لا يجوز لمن أخذ من هذه الأموال شيئا من غير إذن المستطنى، والمستطنى ضامن في مال الله، ولا ينحط عنه بتسليم الثمن للسلطان لأن تسليمه ليس بحجة، وإن كان المستطنى غنيا فهو أرخص للأخذ، وأما إذا كان فقيرا فهو أشد لأنه ليس بضامن فيما استطناه من السلطان، لأنه هو أهل له لفقره. والله أعلم.
مسألة: تصرف الوكيل فيها وكل فيه:
ومنه، وفي وكيل لانسان في ماله، أعطى منه إنسانا آخر، إذا كان الوكيل ثقة جائز أن يأخذ منه على قول على الاطمئنانة، والخائن لا يجوز إلا أن أباحه، والمأمون فيه اختلاف والله أعلم.
يصح
أنه
مسألة الزاملي:
ثور ينطح رجلا فيموت وتفصيل ذلك:
في ثور نطح رجلا فمات، أيلزم صاحب أرش أم لا؟
الله
قال: على ما سمعته من الأثر أن الجناية من الدواب هدر، إلا أن تكون معروفة بالبطش، فتقدم على صاحبها بالمنع لها، فإن أطلقها بعد التقدمة ضمن ما أصابت من نفس أو مال، فهذا في الحكم، وأما فيما بينه وبين فإذا عرفها بذلك ثم أطلقها، فنرجو أن يلزمه الضمان إذا أصابت نفسا، أو مالا، وكذلك إذا كان لها سائق أو قائد أو راكب فأصابت بمقدمها فقد سمعنا
-
-