الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٥أنه يلزمهم الضمان، وأما تناكر الورثة وصاحب الثور، فالبينة عندي على ورثة النطيح: أن الثور معروف بذلك من قبل، وأطلقه بعد العلم، وعلى صاحب
الثور اليمين. والله أعلم.
مسألة الشيخ خلف بن سنان:
غلق الباب على مال قبض له:
وقد قيل: إن من قفل على مال فقد قبضه، وأما أنا فلا أرى قفله
قبضا، حتى يقبضه القبض المعروف. والله أعلم
مسألة الشيخ ناصر بن خميس:
كتابة البراءة لضامن تسقط عنه الضمان:
بن فلان الفلاني من
وفيمن كتب لمن عليه له ضمان، قد أبرأت فلان ضمان لزمه لي، ولم يكتب من كل ضمان أيبرأ من عليه الضمان؟
قال: إن انشرح بذلك صدره أنه أبرأه من كل ضمان لزمه، فلا تبعد إجازة براءته منه له في حكم الاطمئنانة لا الحكم، مالم يرجع في ذلك. والله
أعلم.
مسألة: طلب البراءة يبرئ طالبها إذا وافقه من له الضمان:
ومنه، وأما إن طلب منه البر آن والحل مما لزمه له، وكان ممن لا يتقيه ولا يستحي منه حياء مفرطا، وأحله من ذلك برئ من ذلك، وأما قوله: أنت مبرآي أو مبراي، أو برئ أو الله قد أبراك، فلا يثبت في الحكم برآنا وأما في الاطمئنانة، فلا تقوم إجازة ذلك، وذلك إلى سكون النفس، واطمئنانة
القلب. والله أعلم
مسألة ابن عبيدان:
هل يجوز لانسان أن يأخذ من إنسان من عطية ثالث له:
وإذا كان أحد يدل على أحد، فأخذ من ماله شيئا قليلا مثل فجل، أو
-
- Ao —