الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٦جزر، أو غيره من البقول أو غيرها وأراد أن يعطيني منه. أيجوز لي أخذه، إذا
كان ثقة؟
قال: إذا قال لك أنه يدل عليه، فلا يضيق عليك ذلك وجائز لك أن تأكل من عنده، وقال من قال: لا يجوز وهو أحب إلي. والله أعلم. مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
ضمان نتاج شاة مسروقة:
فيمن سرق شاة، وتناتجت معه، وتلف نتاجها بالموت من غير إتلاف منه هو لذلك، فأرجوا أن في ذلك اختلافا: فالزمه ذلك بعض، ولم يلزمه آخرون.
والله أعلم
•
مسألة ابن عبيدان: الفرق بين البئر والفلج:
وفي البئر أيكون حكمها حكم الفلج لمن أراد أن ينزع منها ماء لمعنى من
المعاني بلا إذن ربها أم بينهما فرق
•
قال: في ذلك اختلاف، قال من قال: يجوز له أن ينزع منها بدلوه بلا إذن أربابها، وقال من قال: لا ينزع منها إلا بأذن أصحابها. والله أعلم.
مسألة الزاملي:
ألفاظ البراءة تكفي لحصول البراءة:
قال: على ما سمعناه في الأثر أن المتبارين إذا قصدا إلى البرآن، ولم
تكن لهما معرفة باللفظ الفصيح الصحيح كفاهما ما يعرفان من اللفظ في لغتهما فيما
بينهما وبين الله. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان:
أخذ الماء من إنائه بغير إذن صاحبه:
وأخذ الماء من الأجرة بغير أمر رب الماء لا طفاء الحريق فيه اختلاف
والله أعلم.
-